.المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاج
يحرم البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنه نهى عن البول في الماء الراكد».
ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها. لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه».
ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل»، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «اتقوا اللاعنين»، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يَتَخَلى في طريق الناس أو في ظلهم». كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتمسح بعظم أو ببعر». ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟»