المسألة الثالثة: في شروطه
ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي:
أ- الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز.
ب- النية: لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ج- الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.
د- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.
هـ- الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.
و- الموالاة.
ز- الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل.
ح- غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.