القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقرّ المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعةٌ، والترهيب من نقضها. وقد دلَّ على ذلك ما أخرجه مسلم في” صحيحه”أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرَّة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقالَ: إني لم آتك لأجلسَ، أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقوله، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلية “.قال الذهبي في ” العبر ” في سنة ثلاث وستين:كانت وقعة الحرَّة،وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينهِ، فجهز لحربهم جيشاً عليهم مسلم بن عقبة “. قال ابن كثير في البداية والنهاية: والفاسق لا يجوز خلعه، لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة، ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرَّة “.وفي صحيح البخاري، ومسند الإمام أحمد: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد. فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:إن الغادرَ يُنصبُ له لواء يوم القيامة،يقال: هذه غدرة فلانَ،وإن من أعظم الغدرإلا أن يكون الإشراك بالله:
أن يبايع رجلٌ رجلاً على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته،
فلا يخلعَنَ أحدٌ منكم يزيدَ، ولا يسرفنَّ أحدٌ منكم في الأمر، فيكون الفيصلَ بيني وبينه”.رواه مسلم والترمذي. قال الحافظ بن حجر في الفتح معلقاً على الحديث: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليهولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلعُ بالفسقِ”.
المكتب الاعلامي