السائل السيد قيس محمد دايخ من بغداد الوزيرية يسأل _هل يجوز اخراج زكاة الفطر عينا ام مالا وما هي اصنافها .افتونا يرحمكم الله.
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : اخراج القيمة مسألة خلافية – فمذهب المالكية و الشافعية بعدم جواز اخراجها – و جوزها الاحناف – و ذهب الامام احمد الى المصلحة الراجحة – و هذا ما ذهب اليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والذي نفتي به .و مقدارها ما جاء في حديث ابن عمر ( صاعاً من تمر – او صاعاً من شعير على العبد و الحر و الذكر و الانثى و الصغير و الكبير ) متفق عليه. او صاعاً من أقط. و قال ابو سعيد ( رضي الله عنه ) كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام و طعامنا الشعير و الزبيب و الاقط و التمر. و مقدار الصاع كيلوان و اربعون غراماً من البر الجيد و تقريباً ثلاثة كيلوات من التمر و كيلوان و مئة غرام من الارز و الصاع اربعة امداد – و تدفع للمساكين لحديث ابن عباس ( رضي الله عنه ) فرض رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغوِ و الرفث و طعمة للمساكين. و هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) و يكون اختيار الزكاة حسب القدرة المادية فمثلاً الغنيُ يختلف عن الفقير كلٌ حسب ماله فالذي يدفع الزبيب او الرز يختلف حسب الامكانية المادية و هي عبادة. …. إذا اخرجت مالا لابأس حسب رأي الاحناف وخاصة في هذا الطاريء الذي يمر به البلد وقيمتها 3000 دينار عراقي من غالب قوت البلد،وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم (زكاة الفطر صاعاً من تمر او صاعاً من شعير، والصاع أربعة أمداد ، وبالوزن كيلوان و175 غرام، ولا تعطى للأب ولا للأبن ولا للجد والجدة ، الفروع والأصول ، ويجوز للمستحق من غيرهم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى