السائل الحاج أبو محمد الحسيني من بغداد يسأل عن حكم فتح المحال التجارية في الجوامع والمساجد وحكم البيع والشراء نرجوا من مفتي العراق الشيخ الصميدعي فتوى صريحو وواضحة ؟.
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :
أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتُم من يبيعُ أو يبتاعُ في المسجدِ فقولوا لا أربحَ اللَّهُ تجارتَكَ وإذا رأيتُم من ينشدُ فيهِ ضالَّةً فقولوا لا ردَّ اللَّهُ عليْكَ .. الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1321 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ..التخريج : أخرجه الترمذي (1321)، والدارمي (1401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10004).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عنِ الشِّراءِ والبيعِ في المسجدِ وأن تنشدَ فيهِ ضالَّةٌ وأن ينشدَ فيهِ شعرٌ ونَهى عنِ التَّحلُّقِ قبلَ الصَّلاةِ يومَ الجمعة. الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1079 | خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (1079) واللفظ له، والترمذي (322) مختصراً، والنسائي (714، 715) مفرقا باختلاف يسير .
ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهة البيع والشراء في المسجد، سواء كانت السلعة حاضرة أو غائبة موصوفة، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم البيع والشراء في المسجد، مع اتفاق الجميع على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: (أما البيع والشراء “أي في المسجد” فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال المارودي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، والأحاديث ترد عليه.
وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره، أو يقل فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه). انتهى
وقال المرداوي في الانصاف: (لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية حنبل، وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب الوسيلة والإيضاح والشرح هنا وابن تميم، وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما).
وعلى كل حال.. فالأولى بالمسلم الابتعاد عن البيع والشراء في المسجد، لأن هذا المكان بني لعبادة الله تعالى، فلو جاء الناس بسلعهم إليه لبيعها فيه صار سوقاً، وفي موطأ مالك أن عطاء بن يسار: كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة.
وفيه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة من ناحية المسجد تسمى البطحاء وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة. انتهى .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / دار الافتاء العراقية