السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في طهر جامع فيها يقع اولا…وهل يجوز لي اتباع قول بانه لايقع علما اني قد سألت قالو لايقع طلاق في طهر جامع فيه او في حيض وقالو اتبع ابن القيم… لكن اضل اخاف واوسوس ان اذتبعت الله سيحاسبني علما اني اطمئن لهذا القول ارجو رد من فضيلتكم..علما اني مصابه بسواس قهري لهذا تواردني شكوك ووساويس .
أجاب على سؤالكم سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي ( رعاه الله ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ الطلاق ينقسم إلى: طلاق سني وآخر بدعي. فالطلاق السني: هو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وأما البدعي: فهو ما اختل فيه شرط مما سبق وذلك كأن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه. الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل زوجته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 5 محرم 1444 هجرية 3 آب 2022