عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في طهر جامع فيها يقع اولا…وهل يجوز لي اتباع قول بانه لايقع علما اني قد سألت قالو لايقع طلاق في طهر جامع فيه او في حيض وقالو اتبع ابن القيم… لكن اضل اخاف واوسوس ان اذتبعت الله سيحاسبني علما اني اطمئن لهذا القول ارجو رد من فضيلتكم..علما اني مصابه بسواس قهري لهذا تواردني شكوك ووساويس .

أجاب على سؤالكم سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي ( رعاه الله ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ الطلاق ينقسم إلى: طلاق سني وآخر بدعي. فالطلاق السني: هو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وأما البدعي: فهو ما اختل فيه شرط مما سبق وذلك كأن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه. الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل زوجته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأربعاء 5 محرم 1444 هجرية 3 آب 2022

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...