عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1580 ) حكم من ترك الصلاة الابراهيمية في صلاته .

فتوى رقم ( 1580 ) حكم من ترك الصلاة الابراهيمية في صلاته .

السائل حسين سعد يسأل _ السلام عليكم ماحكم ترك التحيات لله والصلوات والطيبات عمدا والاكتفاء بهذه الصيغه في التشهد الاول(اشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد) وكذلك ترك التحيات لله والصلوات والطيبات في التشهد الأخير عمدا والاكتفاء بهذه الصيغه(اشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وهل تبطل الصلاه ام لا.

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى ووقاكم شر جائحة كورونا وبعد : ذكر النووي والحافظ ابن القيم وغيرهما في الصلاة على النبي ﷺ أقوالًا ثلاثة: الأول: أنها فرض لا تسقط لا عمدًا ولا سهوًا، روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري، وقال به الشعبي من التابعين، وذهب إليه الشافعي وأحمد في المشهور عنه. والقول الثاني: أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمدًا بطلت صلاته، ومن تركها سهوًا أجزأته صلاته، وهو قول ابن راهويه، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي، وذكر في المغني: أنها ظاهر مذهب أحمد رحمه الله. وحجة القولين ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ من رواية كعب بن عجرة وأبي سعيد وأبى حميد وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم، وفيها أن النبي ﷺ قيل له: أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلي عليك، قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد[1] هذا لفظ البخاري في أحاديث الأنبياء من كتاب بدء الخلق من صحيحه من رواية كعب بن عجرة ، وله ألفاظ أخر عند البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن هذا اللفظ الذي ذكرناه هو أتمها وأكملها. وفي حديث أبي حميد جعل بدل آل محمد أزواجه وذريته، وهو مفسر لمعنى الآل في بقية الأحاديث، وأي لفظ أتى به المصلي من الألفاظ الصحيحة أجزأه، وحصلت به السنة، ولفظ حديث أبي مسعود عند مسلم قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم[2] وأخرجه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن حبان والحاكم بلفظ: “فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟” قال الدارقطني: إسناده حسن، وصححه الحاكم. ففي هذه الأحاديث أمر النبي ﷺ بالصلاة عليه، وقد صرح في حديث بشير المذكور أن ذلك في الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب، كما قد علم في كتب الأصول، وقد أمر الله بذلك في كتابه في قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] والأحاديث المذكورة تفسير الصلاة والسلام المذكورين في الآية. والقول الثالث: أن الصلاة على النبي ﷺ سنة، لا شيء على من تركها مطلقًا، وهو قول أكثر الفقهاء ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، لكنه أضعف الأقوال؛ لمخالفته ظاهر الأحاديث المذكورة. وقد بسط القول في هذه المسألة النووي في شرح المهذب، والعلامة ابن القيم في جلاء الأفهام، ونقل كلامهما وبسط القول في هذه المسألة يطول، وفيما أشرنا إليه كفاية إذا عرفت ذلك. فعلى القول الأول من تركها ناسيًا لزمه أن يعود إلى الصلاة فيأتي بها ثم يسلم ويسجد للسهو، والأفضل أن السجود هنا يكون بعد السلام؛ لأنه قد سلم عن نقص فأشبه ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وإن سجد قبل السلام أجزأه، وإن طال الفصل لزمه أن يستأنف الصلاة كسائر الأركان، وعلى القول الثاني إن ذكر قريبًا سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه السجود وتمت صلاته. وهذا القول أقرب عندي؛ لحديث فضالة بن عبيد عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بسند جيد أن النبي ﷺ سمع رجلًا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي ﷺ، فقال: عجل هذا ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو بما شاء[3] انتهى. ولم يأمره بالإعادة. والظاهر والله أعلم أن ذلك لجهله، فيستدل به على سقوطها عن الجاهل بوجوبها ومثله الناسي، وتقدم لك أن هذا قول إسحاق ورواية منصوصة عن أحمد، اختارها من ذكر آنفا، وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي ﷺ، والأخذ بالقول الأول أحوط؛ لما فيه من العمل بكل الأحاديث والخروج من الخلاف. واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي ﷺ أن الواجب منها الصلاة على النبي ﷺ فقط دون الصلاة على آله وما بعدها، لكن ينبغي للمؤمن أن يأتي بها على الصفة التي علمها النبي ﷺ أصحابه ولا يترك منها شيئًا؛ لأن ظاهر تعليمه لهم يقتضي وجوب ذلك، وقد فسر به النبي ﷺ الأمر القرآني، فالسنة أن يأتي بها المصلي على الوجه الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام؛ لأن ذلك أكمل في الاتباع وأحوط للدين .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الخميس 6 رجب 1442 هجرية 18 شباط 2021

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...