السائل _ الزير سال يسأل _ اخي مسجون في سجون العراق الناصريه وعنده طفل عمر ١٣سنوات ونحكم ،،،وامرئته طلبت الطلاق وهو يقضي في السجن ١٢ عامأ هل يجوز الطلاق وهوه لم يره ابنا منذ ١٢ سنة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : الله يحفظك _ الشريعة أباحت للمرأة اذا فقد زوجها 4 سنوات لها الحق أن تطلق نفسها عند القاضي .. واما المسجون إذا لم يترك نفقة لزوجته، فهي مخيرة بين البقاء في عصمته أو طلب الطلاق، وإن ترك لها نفقة وطالت المدة، فالمفتى به عندنا : أنه من تضررت جاز لها أن ترفع أمرها للقاضي لطلب الطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً، وعلى هذا فالقول في الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع…. ويبقى موضوع الرحمة والإنسانية والعشرة والوفاء هو الأصل وبارك الله فيكم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 10 ربيع ثاني 1442 هجرية 25 تشرين ثاني 2020