السائل سالم الشمري يسأل _ سلام عليكم زوجة متوفي زوجها ولديها بنت واحده فقط ولديها اخوة واخوات هل الورث من حق البنت كله ام يتشارك بها اخوة الزوجة الامو راتب تقاعدي لابوها هل يتم المشاركة فيه بحجة عدم وجود عاصب جزاكم الله خير جزاء .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يرعاك … وهدانا الله وإياك الى الحق والعمل به _بارك الله فيكم _ البنت لها النصف ، لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 ولم يبيّن السائل حال هذا الأخوة والأخوات ، هل هم أخوة أشقاء أو أخوة من الأب فقط أو من الأم فقط ؟ فإن كانوا أشقاء أو من الأب فقط فلهم باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ، بعد أخذ البنت نصيبها (النصف) وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6773) ومسلم (1615) … بالنسبة للراتب يكون لمن يحق له ممن ترك من الورثة .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 5 محرم 1442 هجرية 24 آب 2020