عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (1647 ) حكم بيع أو شراء حاجة ثم بيعها بسعر مغاير لما بعت او اشتريت .

فتوى رقم (1647 ) حكم بيع أو شراء حاجة ثم بيعها بسعر مغاير لما بعت او اشتريت .

السائل أبو ربيع السبعاوي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اتمنى من الله عزوجل ان تكونوا باحسن حال لديا سؤال هناك بنوك تدعي انها بنوك اسلامية تشتري المادة او الشيئ سواء ( عقار اي مسكن او سياره او مواد منزلية كالثلاجة او غسالة وغيرها _ ثم تعيد بيعها للزبون بمبلغ مغاير فيه زيادة وتاخذ هذه المبالغ من الراتب الشهري لمدة من السنوات فما حكم هذه العملية ؟ هل يدخل الربا فيها افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا ارجو ان تكون الاجابة من فضيلة الشيخ مفتي الجمهوريه. وباسرع وقت..

الله يحفظك ويرعاك _ يجوز أن تشتري أو تبيع سيارة أو أو مسكن أو أي شيء بثمن مؤجل وتبيعها بثمن بالنقدي … وهذه المسألة تسمى مسألة التورق. وقد أجازها جمهور العلماء لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة: آية 275]، فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه….ويشترط أن تبيع السلعة على غير من استدنتها منه ، فإن بعتها على من استدنتها منه كانت مسألة العينة التي هي حيلة ربوية محرمة ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة ‏ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة وهذا دليل التحريم .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الخميس 1 محرم 1442 هجرية 20 آب 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك ...

فتوى رقم ( 1600 ) حكم لبس الأساور الطبية للرجال ..

السائل محمد عبد الله يسأل عن حكم لبس الأساور الطبية للرجال . أجاب على السؤآل ...

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في ...