أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الِصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم وفقك الله تعالى لهدايته واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحماك وأهلك ومن تحب شر جائحة كورونا __ تقسيم هذه المسألة من مسائل الفرائض يحكم به آيتان من كتاب الله : الأولى : قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الزوجة: ( فإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء/12 . فتفرض هذه الآية للزوجة الثمن من التركة إذا وجد ولد للزوج . الثانية : قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الأولاد إذا اجتمع منهم ذكور وإناث ، أي: ( بنين وبنات) : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء/11. وعلى هذا يكون تقسيم التركة على النحو التالي :
1- للزوجة ثمن التركة .
2- الباقي يكون للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 14 شوال 1441 هجرية 6 حزيران 2020