السائلة بيداء الجحيشي تسأل _ السلام عليكم ورحمة الله اعزائي الشيوخ هل يرث العم والعمة من أخيهم وعنده أولاد الله يبارك بيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : العم عصبة من العصبات ، فإذا فضل شيء بعد أصحاب الفروض ، ولم يكن محجوبا ، أخذ بقية التركة .وإذا انفرد ، أي لم يوجد وارث أولى منه أخذ جميع التركة .
ويُحجب العم بوجود الابن أي ابن المتوفى ، وابن الابن ، وبالأب وبالجد (أبي الأب) ، والأخ الشقيق ، وابن الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ لأب .
فلو مات شخص وترك عما فقط ، أخذ العم جميع التركة .
وإن مات وترك زوجة وبنتا وعما : فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، والباقي للعم .
وإن مات وترك زوجة وابنا وعما ، فللزوجة الثمن ، والباقي للابن ، ولا شيء للعم ، لأنه محجوب بالابن .
وأما العمة فإنها من ذوات الأرحام ، وفي توريثهم خلاف ، والراجح أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة .
فلو مات شخص عن عمة فقط ، أخذت العمة جميع التركة .
وإن مات عن زوجة وبنت وعمة ، فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، ولا شيء للعمة لوجود أصحاب الفرض ، وما بقي من التركة يردّ على البنت فقط .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 9 شوال 1441 هجرية 1 حزيران 2020