عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1588 ) حول تفصيل زكاة الفطر

فتوى رقم ( 1588 ) حول تفصيل زكاة الفطر

السائل مقداد أبو مهدي يسأل _ السلام عليكم مفتي العراق الشيخ الصميدعي الله يوفقك اريد توضيح لزكاة الفطر وبارك الله فيك آني من محافظة ديالى وانتظر الجواب .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتورمهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيك ودفع عنك السوء والحماية من جائحة كورونا ومن غيرها : أبين لك أيها السائل الكريم _ زكاة الفطر بثوبها الشرعي كما جاء _ وتُعْلِمُ الصائم بخيرها وبركتها ونفعها كما بينه نبي الرحمة ورسول الهداية الربانية صلى الله عليه واله وسلم .
زكاة الفطر . صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو بر أو أرز وأي جنس من الطعام .
الصاع _ أربع حفنات باليدين الثنتين المعتدلتين المملوئتين .. وتكون بالوزان على ادق قياسها ثلاث كيلو غرام بالعراقي .
إخراجها للمساكين والفقراء حصرا ..عَن ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. –
عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ: «أمَرَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بِصَدَقَةِ الفِطرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِمَّن تَمُونُونَ» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/161)، والدارقطني في سننه (2/141)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (835). –
أبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: «كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ) أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985).
وعن ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ -وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم ) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).
وَعَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: «كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ. وَقَالَ أبُو سَعيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمرُ ) أخرجه البخاري (1510).
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ ) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الثلاثاء 12 رمضان 1441 هجرية 5 آيار 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...