السائل ابو حيدر العزاوي يسأل _ سؤال كيف يتم توزيع اموال لرجل مات وعنده بنات فقط ومتزوج من ثلاث نساء إحداهن توفيت بعد وفاته والزوجتان الاخريان موجدتان الآن وله اختان توفيا قبل وفاته .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى ورعاكم _ إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: … فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ … { النساء :11 } ولزوجاته الثمن فرضا – بينهم بالسوية – لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( … فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ … ) {النساء : 12 }. وما بقي تأخذه البنات ردا – بينهن بالسوية … وميراث الزوجة المتوفية يكون لبناتها وزوجها وأمها وأبيها إن وجدا واذا لم يكن لها أب ولا ام توزع لبناتها ..
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 21 شعبان 1441 هجرية 14 نيسان 2020