السائل محمود شحمان يسأل _ أنا مستأجر لشقة تعود لشخص وهي بالأصل للدولة هي يجوز لي بيعها لمستأجر آخر أم لا وشكرا ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ إنَّ هذه المعاملة المذكورة ليسَتْ بيعًا عينيًّا حقيقيًّا؛ لأنَّ المستأجر لا يملك الشُّقَّةَ ـ أوَّلًا ـ ولا تنتقل ملكيَّتُها إلى المشتري ـ ثانيًا ـ فانتفاءُ شرطِ ملكية الشيء المبيع ورِضَا صاحبِه يُفْضي إلى الحكم بالمنع شرعًا، ولا يَحِلُّ لأيِّ شخصٍ ـ طبيعيًّا كان أو معنويًّا ـ أَنْ يعتديَ على مالِ غيره أو ينزع مِلْكيَّتَه ويتصرَّف فيها إلَّا برِضاهُ، إلَّا في حالاتٍ استثنائيةٍ يُنْزَع فيها المِلكُ مِنْ صاحبه على سبيل الجبر، وذلك طبقًا لقرارِ وليِّ الأمر أو نائبه أو القاضي الذي يقضي بذلك تحقيقًا للمصلحة العامَّةٍ وتقديمًا لها على المصلحة الخاصَّة إِنْ وُجِدَتْ أسبابُها ودواعيها، على أَنْ يُعوَّض مالكُ العقَار المنزوعِ تعويضًا عادلًا، علمًا أنه ـ في عامَّةِ الأحوال فيما عَدَا الحالاتِ الاستثنائيةَ ـ فإنَّ ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاطَ؛ لأنه لا سائبةَ في الإسلام، ويدلُّ على عدمِ جوازِ اعتداء الشخص على مالِ غيره أو تصرُّفه في مِلكه: قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [البقرة:١٨٨]، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»(١) الدالُّ على أنَّه لا يَحِلُّ بيعُ الشيء قبل أَنْ يملكه، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ [مُسْلِمٍ] إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(٢)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٣)، والقواعد الشرعية المُتَّفَقُ عليها تأباهُ ـ أيضًا ـ مثل قاعدةِ: أنَّ المالك أحقُّ بالتصرُّف في مِلْكه.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 8 رجب 1441 هجرية 3 آذار 2020