عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1543 ) حكم قضاء الحامل والمرضع من صيام رمضان ..

فتوى رقم ( 1543 ) حكم قضاء الحامل والمرضع من صيام رمضان ..

السائلة ايلاف تسأل _ السلام عليكم اني كنت حامل .. الطبيبة منعتني من صوم رمضان لان كان وضعي تعبان بالحمل … ولدت والحمدلله وصمت 7 ايام لكن بصراحة مدا اكدر على الصوم جدا دا اتعب وخاصه هسه اني مرضع ومع رعايه الطفل والسهر والتعب … والله انسى حتى آكل ما الحك والله تجي ايام احس راح يغمى عليه من التعب … اني صحتي ووضعي يا دوب مو هلكد قويه يا دوب شايله نفسي من اني صغيره الصوم كان صعب عليه واتعب بالصوم وخاصه هسه اكثر وعندي فقر الدم يروح ويجي والغدة الدرقية احيانا من تتخربط نسبتها تسببلي نحول وتعب عام بالجسم وهذا وضعي شرحته بالمختصر ورب العالمين هو اعلم و بصراحة مدا اكدر بعد على الصوم حتى مرات انوي الصيام لكن من التعب مدا اكدر اصوم ولا احس عالمنبه ولا اكدر اصوم بالصيف حيكون الصوم اصعب عليه ورب العالمين ارحم الراحمين سؤالي : يصير انطي كفارة ؟؟

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يحفظكم _ إذا طاقَتِ الحاملُ والمُرْضِعُ الصيامَ مع جهدٍ ومشقَّةٍ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما؛ فلا يَلْزَمُهما قضاءٌ، وإنما يُشْرَع في حقِّهما الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كُلِّ يومٍ إذا أفطرتَا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»، وفي روايةٍ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ»(١)، وقد ثَبَت القضاءُ على المسافر في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وثَبَت الإطعامُ للشيخ الكبير والعجوز والحُبْلى والمُرْضِع في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والحكمُ على الحامل والمُرْضِع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاءِ القضاء هو أرجحُ المذاهب، وبه قال ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عمر رضي الله عنهم وغيرُهما، فقَدْ صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «إِذَا خَافَتِ الحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ» قَالَ: «يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا»(٢)، وعنه ـ أيضًا ـ: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا فَقَالَ: «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ»(٣)، وروى الدارقطنيُّ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ ـ وَهِيَ حُبْلَى ـ فَقَالَ: «أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي»(٤). ولأنَّ قولَ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يُعْلَمْ لهما مخالفٌ مِنَ الصحابة فهو حجَّةٌ وإجماعٌ عند جماهير العلماء، وهو المعروفُ عند الأصوليِّين بالإجماع السكوتيِّ(٥)، ولأنَّ تفسيرَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما تَعلَّق بسببِ نزول الآية، والمقرَّرُ في علوم الحديث أنَّ تفسير الصحابيِّ الذي له تعلُّقٌ بسبب النزول له حكمُ الرفع(٦)، وما كان كذلك يترجَّح على بقيَّة الأقوال الأخرى المبنيَّة على الرأي والقياس. تنبيهاتٌ: ١ـ المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تَفدي؛ لأنَّ النفاس مانعٌ مِنَ الصوم، وهو أخصُّ مِنْ عذر الرضاع والحمل في الإفطار والفدية، و«الخَاصُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ»، بخلاف زمن الطهر فلا تحدث معه معارضةٌ مع المانع.

٢ـ وإذا أرضعَتْ بالرضّاعة فيجب عليها الصومُ ـ أيضًا ـ لأنها مُرْضِعةٌ مجازًا لا حقيقةً.

٣ـ إذا بَلَغ الصبيُّ خمسةَ أشهرٍ فما فوق بحيث يتسنَّى له أَنْ يتغذَّى مِنْ غيرِ اللبن مِنْ أنواع الخضر والفواكه فإنَّ الرضاعة الطبيعية لا تكون عذرًا في الإفطار بله الرضاعة الاصطناعية.

المكتب العلمي لل\راسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 7 رجب 1441 هجرية 2 آذار 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» بابُ اختيارِ الفطر (٢٤٠٨)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في الرخصة في الإفطار للحُبْلى والمُرْضِع (٧١٥)، والنسائيُّ في «الصيام» (٢٢٧٥)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في الإفطار للحامل والمُرْضِع (١٦٦٧)، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ الكعبيِّ القُشَيْريِّ رضي الله عنه، وهو غيرُ الأنصاريِّ. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٠٨٣).

(٢) أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، وقال الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٩): «وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم».

(٣) أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، والدارقطنيُّ (٢٣٨٢) وقال: «إسنادٌ صحيحٌ». قال الألبانيُّ: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلمٍ»، انظر: «الإرواء» (٤/ ١٩).

(٤) أخرجه الدارقطنيُّ (٢٣٨٨). قال الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٢٠): «وإسناده جيِّدٌ».

(٥) انظر: «المسوَّدة» لآل تيمية (٣٣٥)، «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٤/ ١٢٠).

(٦) انظر: «مقدِّمة ابنِ الصلاح» (٢٤)، «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ١٥٧)، «توضيح الأفكار» للصنعاني (١/ ٢٨٠)، «أضواء البيان» للشنقيطي (١/ ١٤٤).

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...