السائلة نور تسأل _ سلام عليكم هل ممكن استفسر عن عده الطلاق ماهي الشروط الواجبه وهل صحيح لازم ارتداء الخمار
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته _ عدة المطلقة تبدأ من حين أن نطق بالطلاق لا من بعد حكم المحكمة ، وتجلس المرأة بعد طلاقها من زوجها في بيتها ولا تخرج منه ولا تخطب لزوج آخر حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]. والمطلقة لا تخلو أن تكون حاملاً فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها؛ لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. أو تكون غير حامل فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]. وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة لم تبلغ أو لكونها كبيرة آيسة فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]. ولا تخرج المعتدة الرجعية من بيتها لعمل أو غيره إلا عند الضرورة لأنها مكفية بنفقة زوجها.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 11 جمادي الآخرة 1441 هجرية 5 شباط 2020