عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1522 ) كم حالة ترث المرأة أكثر من الرجل .

فتوى رقم ( 1522 ) كم حالة ترث المرأة أكثر من الرجل .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعد السؤال الاول الذي طرحته عليكم هناك سؤال اخر أتمنى الاجابة عنه . في مسألة المراث اذا توفي الوالد وترك الورث لاهله وبعده توفي احد اولاده وترك ابناء بعده فهل يرثوا حق ابيهم المتوفي الذي هو في الاصل يعود للجد ماهي الحالات التي ترث المرأة اكثر من الرجل وماهي الحالات التي تتساوى معه؟ وجزاكم الله خيرا…

أجاب على السؤآل مفتي الجمهورية _ نعم يورثون حق ابيهم المتوفي بعد أبيه ..

نعرف انهم يرثون حق ابيهم..الذي نريده..!! ماهي الحالات التي ترث المرأة اكثر من الرجل وماهي الحالات التي تتساوى معه؟ وجزاكم الله خيرا… .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيكم _هناك حالات فى الميراث، نجد الشرع الحنيف قد أعطاها للمرأة فى كثير من الاحيان أكثر مما أعطى الرجل…

1- إذا مات رجل عن أولاد ذكوراً وإناثاً، فإن التوزيع يكون بين الجنسين للذكر مثل حظ الأنثيين.

2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجاً ولا أولاد، فإن الزوج يرث النصف، لقوله تعالى: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين..» (الآية 12 من سورة النساء).

3- يأخذ الأب الثلثين، وتأخذ الأم الثلث، إذا مات الابن وترك والديه وليس له ابن وارث، أي أن الأب يأخذ ضعف زوجته.

4- يأخذ الأب الثلث وتأخذ الأم السدس، وذلك إذا مات الابن وترك بنتاً واحدة، فهي تأخذ النصف وتأخذ الأم السدس، ويأخذ الأب الباقي وهو الثلث، أي أن الأب يحصل على ضعف الأم. كما أن هناك حالات أثبتت أن المرأة تتساوى مع الرجل تماماً، وذلك إذا ترك المبيت أخاً أو أختاً من الأم، ولم يترك أولاداً ولا أباً ولا أماً، ففي هذه الحالة لكل من الأخ أو الأخت السدس، قال تعالى: «.. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث…». (الآية 12 من سورة النساء) وكذلك إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختاً شقيقة، فللزوج النصف وللأخت النصف. أو مات رجل عن بنتين وأب وأم، فللأب السدس وللأم السدس، ولكل من البنتين الثلث. نعم.. وفي حالات تأخذ المرأة أكثر من الرجل مثل لو مات رجل وترك زوجة وبنتين وأخاً، فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأخ الباقي، فلو كان أصل المسألة من 24 كان للزوجة الثمن3، وكان للبنتين الثلثان 16، والباقي 5 للأخ. وهناك حالات ترث فيها المرأة، ولا يرث فيها رجل وهو نظيرها في الدرجة، كأن تموت امرأة وتترك زوجاً وأختاً شقيقة وأخاً لأب. فالزوج يرث النصف، والأخت الشقيقة ترث النصف، ولا شيء للأخ لأب .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأحد 8 جمادي الآخرة 1441 هجرية 2 شباط 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...