السائل حسين التميمي يسأل _ سماحة المفتي رعاك الله أمي حرضت على قتل أبي وقتل فما حكم السكن معها وهي حرضت على قتل أبي .. علما أني لست متزوجا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي الجمهورية ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله وصلاته وسلامه على رسوله الكريم وآل بيته الطاهرين وصحابته الميامين وبعد : إِذَا وَرِثَ الْوَلَدُ الْقِصَاصَ مِنْ أَحَدِ الأَبَوَيْنِ عَلَى الآخَرِ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ وَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْوِرَاثَةِ . فَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ صَاحِبَهُ وَلَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ ؛ لأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِوَلَدِهِ ، وَلا يَجِبُ لِلْوَلَدِ قِصَاصٌ عَلَى وَالِدِهِ . لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَلأَنْ لا يَجِبَ لَهُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى . وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى . أَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَلَدٌ سِوَاهُ أَوْ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ أَمْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْقِصَاصُ لَوَجَبَ لَهُ جُزْءٌ مِنْهُ وَلا يُمْكِنُ وُجُوبُهُ . وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ بَعْضُهُ سَقَطَ كُلُّهُ ؛ لأَنَّ الْقِصَاصَ لا يَتَبَعَّضُ ، وَصَارَ كَمَا لَوْ عَفَا بَعْضُ مُسْتَحَقِّي الْقِصَاصِ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهُ .
وعليه الأفضل أن تبقى معها وتعينها على التوبة والاستغفار فعسى الله أن يتوب عليها وهي أمك لها عليك من حق كما لأبيك عليك حق .. ونرى خدمتها والتواضع لها ومحبتها فعسى الله أن تندم ويكون خير ا لك ولإخوانك .. وبارك الله فيكم .
المكتب العلمي / للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 12 جمادي الأولى 1441 هجرية7 كانون ثاني 2020