عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1450 ) زكاة الزيتون

فتوى رقم ( 1450 ) زكاة الزيتون

السائلة أم عبد العزيز تسال _ هل يوجد زكاة في الزيتون وبارك الله فيكم .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك بيك الأخت المحترمة _ اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين مشهورين ، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم وأحمد في رواية إلى الوجوب ؛ لقوله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141، ولأنه يمكن ادخار غلته (الزيت) فأشبه التمر والزبيب .

وذهب الشافعي في قوله الجديد ، وأحمد في رواية ، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب ؛ لأنه لا يدخر يابسا ، فهو كالخضروات ، ولأن الآية ليست صريحة في إيجاب الزكاة ، وقد ذكر فيها الرمان ، ولا زكاة فيه ينظر : “أحكام القرآن” للجصاص (3/16) ، “المنتقى” للباجي (2/163) ، “المجموع” (5/437) ، “المغني” (2/295) ، “الإنصاف” (3/88) …. الزيتون وزيته والرمان والتين هذه الأشجار ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في التمر والعنب . أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة ، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد ، فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة ، وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.

وأما على القول بوجوب الزكاة ، فيشترط أن يبلغ الزيتون نصابا ، وهو خمسة أوسق ، أي ثلاثمائة صاع ، يخرج منها العشر إن كانت الأرض تسقى بغير كلفة أكثر العام ، أو نصف العشر إن كانت تسقى بالآبار والسواقي والماكينات ….. ويجوز إخراج الزكاة من الزيتون نفسه ، كما يجوز إخراجها من الزيت ، عند بعض أهل العلم ، وحينئذ يمكن إخراج الزكاة من الزيتون قبل عصره …. وتكاليف جمع الزيتون لا تسقط من الزكاة ، إلا إذا لم يكن عند المزارع مال واستدان لأجل ذلك.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأحد 13 ربيع أول 1441 هجرية 10 تشرين ثاني 2019



عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...