فتوى رقم ( 1362 )
السائل وليد السامرائي يسأل _السلام عليكم… بيع المواعدة المعمول به حالياً أن تشتري بضاعة موجودة لدى البائع مثلاً ثمنها بالنقد ٦٠٠٠ويبيعها لك بوعدة سنة أو أقل ب١٢٠٠٠أو ربما أكثر وغالبا البضاعة تكون كارتات شحن رصيد موبايل بحيث سعر الكرت كما هو معلوم ٦ويباع ب١٢ وعلى عدد الكارتات يكون المبلغ ضخما وعندما يأتي الموعد لا يستطيع المشتري تسديد المبلغ المطلوب/مما يؤدي إلى زيادة حدوث المشاكل في المجتمع ويقوض المصالحة المجتمعية…فما حكم هكذا بيوع تعتبر هدامة للمجتمع وما توجيهكم؟
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك بيك _ إن كان الحال كما ذكرت أنك تشتري البضائع موجودة ، ثم تضع عليها نسبة الربح، ثُمَّ بَيْعِه إيَّاها، بعد أن تَحوزَها – فهو بيع صحيح، ويُعرف عند أهل العلم ببيع المُرَابَحَة، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقال: {أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] أمَّا قولُك: إنَّ الكارت نقدًا بكذا، وبالقِسْط تزيد 25% أو غير ذلك، فلا بأس به أيضًا؛ لأنَّ زيادةَ الثَّمن في مُقابِل الزَّمن جائزٌ في البيوع، وغَيْرُ جائزٍ في الدُّيُون. وقد منع بعض عوام الدعاة من الصورة المذكورة، وهو كلام فاسد؛ فالأصل في البيوع الحل إلا بنص محرم، والبائع قد قبض السلعة ونقلها، وأصبحت تحت ضمانِهِ، والشرع لم يوجب عليه أكثر من ذلك؛ فقد روى أصحاب السنن وأحمد، من طريق عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا يحلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَانِ في بَيْع، ولا ربحُ ما لم تَضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندكَ)؛ صحَّحه الترمذي، وابن خزيمة، روى أصحاب السنن أيضاً من حديث حَكيم بن حِزَام، أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا تَبِعْ ما ليس عندك).
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 5 ذي الحجة 1440 هجرية 6 آب 2019