فتوى رقم ( 1356)
السائل رافع أحمد آل حمود يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل … سؤال. يوجد رجل ليس لديه ولد ولا بنت وتوفي وبقيت زوجته ولديه اخوة لمن التركه التي خلفها بعده .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيك _ إذا لم يكن لهذا الرجل من الورثة غير زوجته، وإخوته، فإن ميراثه يقسم على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لإخوته
وأصل التركة من أربعة – مخرج الربع- ؛ فتقسم التركة على أربعة أسهم: فتأخذ الزوجة سهما، ويأخذ الإخوة الأسهم الثلاثة الباقية.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 28 ذي القعدة 1440 هجرية 31 تموز 2019