عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1356)

فتوى رقم ( 1356)

فتوى رقم ( 1356)
السائل رافع أحمد آل حمود يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل … سؤال. يوجد رجل ليس لديه ولد ولا بنت وتوفي وبقيت زوجته ولديه اخوة لمن التركه التي خلفها بعده .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيك _ إذا لم يكن لهذا الرجل من الورثة غير زوجته، وإخوته، فإن ميراثه يقسم على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لإخوته
وأصل التركة من أربعة – مخرج الربع- ؛ فتقسم التركة على أربعة أسهم: فتأخذ الزوجة سهما، ويأخذ الإخوة الأسهم الثلاثة الباقية.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 28 ذي القعدة 1440 هجرية 31 تموز 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏لحية‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...