فتوى رقم ( 1351 )
السائل رعد جعفر حمادي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال بالشرع يخص الورثة … احنه ثلاثة ابناء وام وبنت واحدة هل صحيح الام تاخذ اكثر من الابناء ولكم جزيل الشكر .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يكتب لك السلامة _ إذا مات الرجل ولم يترك من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد, ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 26 ذي القعدة 1440 هجرية 29 تموز 2019
