فتوى رقم ( 1341 )
السائل أبو ربيع السبعاوي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..مشايخنا الافاضل..يسال احد الاخوه يقول…. إمرأه توفت وليس لها ابنا لها اخوان أخ شقيق وأخ غير شقيق وزوج فماذا يرث الزوج … واالاخ الشقيق والاخ الغير الشقيق..افيدونا افادكم الله .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يرعاك _ إذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة ولداً، فإن لزوجها النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12}.
والباقي للأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا شيء للأخ من الأب، لأنه محجوب بالأخ الشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على سهمين، للزوج سهم، وللأخ الشقيق سهم.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 24 ذي القعدة 1440 هجرية 27 تموز 2019
