فتوى رقم ( 1310 )
السائل حازم ديالى يسأل _السلام عليكم / ولدت لي أنثى وصدر لها هوية ثم توفت ولم يصدر لها شهادة وفاة ومن ثم ولدت لي أنثى أخرى واخذت اسم و هوية أختها المتوفية ولم يتم تسجيلها في النفوس السؤال اذا تقدم لها احد لزواج فكيف يتم عقد زواجها وهل يجوز زواجها باسم اختها المتوفية وما الحكم في حال لم يجوز زواجها .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ لاحرج في تسميتها بإسم أختها المتوفية ويكون الاسم لها و لاحرج في ذلك ….وقد سمى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما ابنيه بعلي الأكبر ، وعلي الأصغر ..
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 5 ذي القعدة 1440 هجرية 8 تموز 2019