عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1203 )

فتوى رقم ( 1203 )

فتوى رقم ( 1203 )
السائل أبو بشار يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته _ سؤآل سلفة أو قرض للمتقاعدين نستلم دولار ونسدد عراقي افتونا ولكم الاجر والثواب ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يرعاك _ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاوتين؛ كما قال أبو بكرة (رضي الله عنه) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع )الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا(رواه البخاري 2/762، بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ، حديث رقم 2071.
وهذا يعني أن بيع الدينار بالدينار أو الدولار بالدولار متفاوتًا لا يجوز لأن العملة الورقية بحكم النقود البديلة عن الذهب بالفضة.
أما تبادل الدينار بالدولار وهو المسمى بالصرف فجائز إذا كانت نقدا أي يدا بيد وليس بالدين، فقد )نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا(صحيح البخاري 2/762، بَاب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حديث رقم 2070، ومسلم 3/1212، بَاب النَّهْيِ عن بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا، حديث رقم 1589. والورق يعني الفضة، وقوله “دينا” يفيد أنه إذا كان نقدًا فهو مباح ، وأما اذا كان بالتقسيط فهو محرم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 28 شوال 1440 هجرية 1 تموز 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك ...

فتوى رقم ( 1600 ) حكم لبس الأساور الطبية للرجال ..

السائل محمد عبد الله يسأل عن حكم لبس الأساور الطبية للرجال . أجاب على السؤآل ...

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في ...