فتوى رقم ( 1294 )
السائل فراس الدباغ يسأل _ السلام عليكم اخي العزيز في رساله سابقه تكلمت لك عن زوجه خانت زوجها وطلقها هل في الشرع لها ان تشاهد اولادها ام لا علما ان اولادها لايرغبون .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يحفظك _ الواجب لها أن ترى أولادها ولايجوز منعها من رؤيتهم ، فاذا كانت عصت الله عزوجل بخيانة فلا يجوز لنا أن نعصي الله مثلها فنحرمها من حقها كأم_ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة مزوَّجة ، ولها أولاد فتعلقت بشخصٍ أقامت معه على الفجور ، فلما ظهر أمرها : سعَت في مفارقة الزوج ، فهل بقيَ لها حق على أولادها بعد هذا الفعل ؟ وهل عليهم إثم في قطعها ؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرّاً ؟ وإن فعل ذلك غيره يأثم ؟ .
فأجاب: الواجب على أولادها وعصبتها : أن يمنعوها من المحرمات ، فإن لم تمتنع إلا بالحبس : حبسوها ، وإن احتاجت إلى القيد : قيَّدوها ، وما ينبغي للولد أن يضرب أمََّه ، وأمَّا برُّها : فليس لهم أن يمنعوها برَّها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء ، بل يمنعوها بحسب قدرتهم ، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها ، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتلٍ ولا غيره ، وعليهم الإثم في ذلك . مجموع الفتاوى ” ( 34 / 177 ، 178 ) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 13 شوال 1440 هجرية 16 حزيران 2019