فتوى رقم ( 1233)
السائل العربي المرح يسأل _ السلام عليكم.كم هي كفارة صيام للمريض الذي لا يرجى شفائه.وهل يجوز ان تعطى للوالدين العاجزين .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يرعاك وصحة وسلامة وعافية بحق رب رمضان _ فدية الإفطار للمريض مرضاً لا يرجى برؤه، والعاجزِ عن الصيام، تكون بالإطعام عن كل يوم أفطر فيه مسكيناً، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]…………. قول جمهور العلماء: أن يطعم العاجز عن كل يوم مسكيناً من قوت البلد، ولا يجزئ إخراج القيمة نقداً عند الجمهور. وقوت البلد قديماً كان البُرّ (القمح) والتمر والشعير، أما في زماننا قوت البلد الطحين (الدقيق) والأرز وغيرهما.
واختلف العلماء في مقدار ما يطعمه العاجز عن الصيام للمسكين عن كل يوم، فذهب المالكية والشافعية أن مقدار الفدية (مُدّ من طعام) أي ربع صاع وهو ما يعادل (750) جراماً تقريباً؛ إذ إن الصاع ثلاثة كيلو جرام تقريباً …. وذهب الحنفية إلى أن مقدار الفدية صاع (3 كليو جرام تقريباً)؛ إلا من البُرّ (القمح) فنصف صاع (كيلو جرام ونصف تقريباً).
وذهب الحنابلة إلى أن مقدار الفدية نصف صاع (كيلو جرام ونصف تقريباً)؛ إلا من البُرّ (القمح) فمُدّ (750 جرام تقريباً)….قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى الكبرى في الإطعام في كفارة اليمين: ” وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى أمر بإطعام، ولم يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة”.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 2 رمضان 1440 هجرية 7 آيار 2019