عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1168 )

فتوى رقم ( 1168 )

فتوى رقم ( 1168 )
السائل أبو عفاف العراقي يسأل _ امرأة متزوجة وعندهاولدان وبنت_ توفى زوجها بعد ثلاث سنوات ، وتعرفت على رجل حصلت بينهما علاقة فزنا بها فحملت منه والجنين عمره حوالي شهر و10 ايام .
وبعد ما علمت بذلك عقد عليها عقد عرفي بحيث يكون تخفيف الحساب عند الله وعند أولادها لما يعرفوا أنها تزوجت ..
علما الحمل حصل قبل العقد العرفي ، فهل هذا زنا أو هي تزوجت ؟
اسقاط الجنين في الحالة هذه حرام أم حلال ؟ ومن ستذهب معها لتنزيل الجنين أختها فهي محتارة إن كانت لو راحت معها لتنزيل الجنين فهي تستر عليها أو تشارك في ارتكاب جريمة ، وهى جريمة الزنا والإجهاض ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ بارك الله فيكم _ ما فعلته المرأة هو الزنا الذي نهانا الله عنه بقوله : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) الإسراء/32 .
وما قمتم به من العقد العرفي لا يغير من الأمر شيئاً ، لأن الزنى وتكون الجنين حصل قبل هذا العقد .
ثم إن العقد العرفي الذي تعقد فيه المرأة النكاح لنفسها من غير علم وليها ولا حضوره لا يصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2709) .
وعلى هذا ، فهذا العقد الذي تم عليها لا حقيقة له ، ولا تكون زوجة لهذا الزاني بهذا العقد ، ولا يمكن أن يكون سبباً يخفف عنها الحساب عند الله ، بل هو معصية أخرى تضيفها إلى معصيتها الأولى .
وأما الإجهاض فهو جريمة ثالثة ، وإن كان بعض الفقهاء يرخص في إجهاض الحمل في مراحله الأولى ، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون لزانية ، لأن في ذلك تشجيعاً على الفاحشة ونشراً للرذيلة ، ومن قواعد الإسلام : أنه يحرم الفاحشة ، وكلَّ الطرق التي تؤدي إليها . وراجعي السؤال (13331) .
وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ، وتندم على ما فعلت ، وتصلح أعمالها ، فإن صدقت في توبتها فإن الله سيجعل له مخرجاً ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق/2 .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 1 شعبان 1440 هجرية 7 نيسان 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏‏جلوس‏، و‏‏وقوف‏، و‏لحية‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...