عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / توى رقم ( 1145 )

توى رقم ( 1145 )

توى رقم ( 1145 )
السائل _ Falcon Sky _ يسأل _ السلام عليكم توفى اخي وله ام وزوجتين وولد وبنت من زوجته الاولى وبنت من زوجته الثانية اريد توزيع الميراث علما ان ليس لديه شي مثبت في الدوله وجزاكم الله خير الجزاء علما ان المبلغ هو ١٠ ملايين دينار عراقي
إذا مات الشخص عن : زوجتين ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :
الزوجتين لهما : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك : فإن جميع ما تركه يقسم على (96) سهما .
للزوجة : الثمن = 12 سهما .
وللأم : السدس= 16 سهما .
والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين :
لكل بنت : 17 سهما .
وللولد : 34 سهما .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 7 رجب 1440 هجرية 14 آذار 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...