فتوى رقم ( 1137 )
السائل مهند الموصلي يسأل _ السلام عليكم _ رجل قال لزوجته (بالطلاق اذا نزلتي فلا تلومي إلا نفسك) فنزلت، فضربها … هل يقع الطلاق وما حكم الحالة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم _ هل كان يقصد الطلاق ام يقصد اليمين اذا يقصد اليمي ن يدفع كفارة يمين … واذا يقصد الطلاق تقع طلقة واحدة . يرجعها بلا شيء فقط مراجعة ( جماع ) .
السائل : كان يقصد اليمين وماهي كفارة اليمين .
سماحة مفتي الجمهورية : كفارة اليمين هي أحد أربعة أمور :
1 – إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت وأهلك ولذلك عدة صور- منها أن تعطي كل واحد منهم مداً من غالب قوت أهلك ، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك ، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلح للفقراء .
2 – كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوباً .
3 – عتق رقبة عبدًا أو أمةً . وهذه الأمور الثلاثة على التخير ، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو:
4 – صيام ثلاثة أيام . وهذه الكفارة بأقسامها الأربعة مذكورة في كتاب الله تعالى ، قال تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ). [ ا لمائدة : 89] .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 21 جمادي الآخرة 1440 هجرية 26 شباط 2019