عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1132 )

فتوى رقم ( 1132 )

فتوى رقم ( 1132 )
السائلة دعاء عباس تسأل _ السلام عليكم فضيله الشيخ وفقكم الله وزادكم علما فضيله الشيخ ماحكم شراء الذهب بلتقسيط من شخص يقوم بشراء الذهب الي نختارة من الصائغ ويبعه لنا بلتقسيط عل مبلغ شهري متفق عليه وجزاك الله خير جزاء …. مع العلم ان الشخص الي يشتري الذهب هو يعمل ببيع جميع الاغراض بلاقساط .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم _ لا يجوز بيع الذهب أو غيره من العٌمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربا، فإذا باع ذهبا بدولار أو بجنيه استرليني أو بدينارعراقي أو غير ذلك نسيئة أو مع التفرق من غير قبض هذا هو الربا.
الرسول صلى الله عليه وآله قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدًا بيد، فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر، يعني يقول له: أعطيك إياه بعدين لا يصح، لا بد يدًا بيد.
وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر الذهب الجديد بالذهب القديم مع الفرق هذا ما يجوز، لأن الذهب .. يكون مثلا بمثل سواء بسواء، ولما اشترى رجل قلادة يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز أنكر عليه النبي ﷺ وقال: لا تباع حتى تفصل يعني لا تباع حتى يفصل الذهب لحاله، والخرز لحاله، وهذا الذي يفعله يقولون هذا مقابل الصيغة، هذا غلط، الواجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب ولو كان هذا أطيب وهذا أردأ لا بد يكون مثلا بمثل.
ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاثة آصاع من التمر أنكر عليه النبي ﷺ وقال: أوه –أي- عين الربا مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة لأنه تمر طيب، لكن أنكر عليه النبي ﷺ قال: عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرًا طيبًا.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 19 جمادي الآخرة 1440 24 شباط 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏‏جلوس‏، و‏‏وقوف‏، و‏لحية‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...