فتوى رقم ( 1117 )
السائل أبو عباس الحلبوسي يسأل _ الرجاء مفتينا الله يحفظك ماحكم الدم المتجمد الذي يكون على أحد اعضاء الصلاة …
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ الله يبارك بيك الأخ السائل _ الدم المتجمد الباقي على الجرح : هذا يعتبر ـ من اليسير المعفو عنه ، لا سيما إذا كثر تعرض الشخص للجروح ، وتوارد عليها مثل ذلك كثيرا ….. جاء في “حاشية الباجوري على ابن قاسم” (1/51) : ” ويجب إزالة ما عليهما من الحائل ، كالوسخ المتراكم من خارج ؛ إن لم يتعذر فصله ؛ وإلا لم يضر ، لكونه صار كالجزء من البدن… وكذلك : قشرة الدمل ، وإن سهلت إزالتها ” انتهى.
يعني : أنه لا تجب إزالة مثل هذه القشرة ، حتى ولو سهل .
وجاء في “مطالب أولي النهى” (1/116) : ” وَلَا يَضُرُّ وَسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ ، كَدَاخِلِ أَنْفِهِ ، وَلَوْ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ ، لِأَنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ عَادَةً ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مَعَهُ لَبَيَّنَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
وَأَلْحَقَ بِهِ – أَيْ: بِالْوَسَخِ الْيَسِيرِ – الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابن تيمية كُلَّ يَسِيرٍ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ كَدَمٍ وَعَجِينٍ فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ ، وَاخْتَارَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَحْتَ الظُّفْرِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الشُّقُوقُ الَّتِي فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ ” انتهى .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 22 جمادي أولى 1440 هجرية 28 كانون الثاني 2019
