عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1098 )تركت من مات وله زوجة أب وأخوة لأب .

فتوى رقم ( 1098 )تركت من مات وله زوجة أب وأخوة لأب .

فتوى رقم ( 1098 )
السائل علي سالم حسان يسأل _ والدي متزوج من اثنتين أنجب من الأولى ثلاثة إخوان، وأنجب من الثانية ولدين وعند وفاته ترك ورثة كبيرة والحمد لله ، تم توزيعها على الإخوة والأمهات حسب الشريعة الإسلامية، وبعد فترة مات أحد أخوتي الثلاثة ولم تكن له زوجة ولا ولد. السؤال هنا: التركة توزع على من الأول: هل الإخوة جميعاً والأم يتشاركون بالقسمة : أم توزع على الأم الحقيقية والإخوة الحقيقيين وبارك الله فيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ تركة الميت قبل أن يقتسمها الورثة يُنظَرُ فيها، فما تعلق بها من حقوق من حج أو زكاة أو وصية أو دين، وجب إخراجه من التركة قبل قسمتها على الورثة. ثم بعد ذلك تقسم على الورثة ، أما بالنسبة لتركة الابن المُتوَفَّى، فتوزع كالآتي : للأم السدس “الأم التي أنجبته ، وأما زوجة أبيه الثانية، فليست من الورثة، والباقي للإخوة الأشقاء، بالتساوي، ولا شيء للإخوة من الأب، لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء حجب حرمان .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 9 جمادي أولى 1440 هجرية 16 كانون ثاني 2019

2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏لحية‏ و‏نص‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...