فتوى رقم ( 1097 )
السائل أبو فياض يسأل _ السلام عليكم اريد اعرف ميراث زوجة أبي غير امي _ لأن امي ميتة . وشكرا لكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ هناك حالتان يجب توضيحهما وفي موضوع ميراث الزوجة .
الحالة الأولى: ترث الثمن إذا كان للمتوفى ولد (الولد اسم لكلِّ ذرية الشخص من الذكور والإناث) سواء كانوا منها أو من زوجة غيرها. والسؤال أعلاه ينطبق مع هذه الحالة.
الحالة الثانية: ترث الربع، وذلك إن لم يكن للمتوفى فرع وارث (ذرية الشخص من الذكور والإناث)
وقد ذُكرت الحالتان في الآية التالية: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء، 12)
ولا فرق بين الزوجة الأولى وبين الثانية في الميراث، فنصيب الزوجة أو الزوجات دائما الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث. ونصيبها أو نصيبهن الربع إن لم يكن له فرع وارث. فإن كان للمتوفى أكثر من زوجة عند وفاته فإنهن يشتركن بالثمن أو بالربع بحسب وجود الفرع الوارث أو عدمه.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 9 جمادي أولى 1440 هجرية 16 كانون ثالني 2019
2019