فتوى رقم ( 1094 )
السائل حسين التميمي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز رقص الولد أمام امه وبالعكس .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ وفقكم الله _ إن كانت الأم ساترة ما لا يجوز كشفه أمام ولدها أم المحارم، ولم يكن في رقصها تكسّر يثير الشهوة، فلا تأثم بذلك ـ إن شاء الله ـ أما إذا كانت كاشفة ما لا يجوز كشفه ، أو كان رقصها بتكسّر يثير الشهوة، فهو غير جائز، قال النووي رحمه الله: وَالرَّقْصُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: لَكِنَّ الرَّقْصَ الَّذِي فِيهِ تَثَنٍّ وَتَكَسُّرٌ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ….. ورقص الولد أمام أمه او محاره اذا كان لايثير غريزة الناظر فهو ايضا مباح وأما اذا كان العكس وفيه الإثارة واثارة الشهوة فهو محرم ومن الله التوفيق .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 7 جمادي أولى 1440 هجرية 13 كانون ثاني 2019
