عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1086 )

فتوى رقم ( 1086 )

فتوى رقم ( 1086 )
السائل أبو ربيع السبعاوي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شيخنا الفاضل.نعرف ان اكل لحوم الحمير والبغال والخيول
اجلكم الله.هي حرام .. لكن السائل هنا يريد لماذا حرمت وما هو دليل التحريم.يجزيكم الله خيرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ الله يبارك بيك الأخ السائل الكريم _ ذهب أكثر العلماء إلى جواز أكل لحم الخيل ، للأحاديث الصحيحة في ذلك .
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل ) رواه البخاري (3982) ومسلم (1941) .
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( نحَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ) رواه البخاري (5191) ومسلم (1942) .
وعن جابر رضي الله عنه قال : ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها ) رواه الدارقطني والبيهقي . قال النووي : بإسناد صحيح .
وذهب آخرون – ومنهم أبو حنيفة وصاحباه – إلى كراهة أكل لحم الفرس ، واستدلوا بآية وحديث .
أما الآية : فقوله تعالى : ( والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها وزِينَة ) ، قالوا : ولم يذكر الأكل منها , وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها .
وأجاب العلماء عن ذلك بـ ” أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك , وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل ، كقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) فذكر اللحم لأنه معظم المقصود , وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه , قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : ( وتحمل أثقالكم ) ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل ” انتهى بتصرف من “المجموع” .
وأما الحديث : فهو ما روي عن خالد بن الوليد أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
وهذا الحديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
“وقال الحافظ موسى بن هارون : هذا حديث ضعيف ، وقال البخاري : هذا الحديث فيه نظر , وقال البيهقي : هذا إسناد مضطرب , ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث الثقات , يعني في إباحة لحم الخيل , وقال الخطابي : في إسناده نظر , وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ , وقال النسائي : حديث الإباحة أصح ، قال : ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا , لأن قوله في الحديث الصحيح : ” أذن في لحوم الخيل ” دليل على ذلك ” انتهى من “المجموع” (9/5– 7) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 1 جمادي اولى 1440 هجرية 7 كانون ثاني 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...

فتوى رقم ( 1603 ) الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ..

وردت أسئلة كثيرة يسأل السائلون فيها عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف … أجاب على ...