فتوى رقم ( 1072 )
السائل مهدي الموسوي يسأل _ السلام عليكم سيدنا السماحة هل ترث الأخت من أخيها الميت إذا كان للميت أخوان, وللميت إبنة بنت .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته _
الأخت إما أن تكون أختا شقيقة، أو أختا من الأب، أو أختا من الأم .
فالأخت الشقيقة ترث أخاها بشرطين: أولهما: عدم وجود فرع وارث ذكر ( ابن أو ابن ابن وإن نزل ) , وثانيهما: عدم وجود الأب. فإذا لم يوجد هذان فإنها ترث أخاها, ويختلف مقدار إرثها باختلاف حالها، فإن كان معها إخوة أشقاء، فإنها ترث معهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والأخت من الأب ترث بثلاثة شروط: الشرطان المذكوران آنفا، وشرط آخر وهو عدم وجود أخ شقيق أو أختان شقيقتان، إلا إن وجد أخ لأب يعصبها في هذه الحال.
والأخت من الأم ترث بشرطين: أولهما: عدم وجود فرع وارث مطلقا – سواء كان ذكرا أو أنثى – وثانيهما: عدم وجود أصل ذكر وارث, أب أو جد وإن علا, فإذا وجد واحد من هذين لم ترث, وإذا لم يوجد منهم أحد ورثت.
وأما بنت البنت فإنها من ذوي الرحم وليست من الوارثات.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 13 ربيع ثاني 1440 هجرية 20 كانون أول 2018
