عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1055 )

فتوى رقم ( 1055 )

فتوى رقم ( 1055 )
السائل عبد الرؤوف اسماعيل يسأل _ سماحة المفتي الله يوفقك اريد تفصيل حساب الميراث : ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ اذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت ، فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث, ومثلها الأب أيضا, قال تعالى: ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللأم السدس ـ اثنا عشر سهما ـ ومثلها للأب أيضا, وللابن ست وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الجمعة 15 ربيع أول 1440 هجرية 23 تشرين ثاني 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...

فتوى رقم ( 1603 ) الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ..

وردت أسئلة كثيرة يسأل السائلون فيها عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف … أجاب على ...