فتوى رقم ( 1042 )
السائل استاذ رياض محمود مدرس علوم قرآن يسأل _ السلام عليكم _ من هم العصبة في المواريث _ وهل الأخت الشقيقة تعتبر عصبة _ وهل يجب أن تكون العصبة من الرجال فقط . افيتونا الله يؤجركم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ التعصيب هو الإرث بغير تقدير، والعصبة في المواريث هم الذين يرثون بلا تقدير، أي ليس لهم نصف أو ربع أو ثلث أو سدس ونحو ذلك ولكن يرثون بلا تقدير، وهم ثلاثة أقسام:
الأول: عصبة بالنفس وهم: الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، والمعتق والمعتقة. فهؤلاء من انفرد منهم أخذ جميع المال، وإن كان معه أصحاب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض وكلهم ذكور إلا المعتقة كما قال صاحب الرحبية:
وليس في النساء طرا عصبة *** إلا التي منت بعتق الرقبة
الثاني: عصبة بالغير، وهم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب مع الأخ من الأب، فهؤلاء يرثون بلا تقدير ويقسم بين الأنثى ومعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثالث: عصبة مع الغير وهي الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب مع الفرع الوارث الأنثى، كما قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات *** فهن معهن معصبات
السائل الكريم باختصار _ الأخت الشقيقة عصبة مع البنت إذا لم يوجد أخ لها يعصبها، فإن وجد فهي عصبة بالغير .
الأحد 3 ربيع أول 1440 هجرية 11 تشرين ثاني 2018
