فتوى رقم ( 1039 )
السائل محمود ابو صهيب يسأل _ عمتي توفيت وليس لها والد ولا زوج ولا ولد هل نحن أبناء شقيقها نرثها وكيف جزاكم الله خيرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ الله يبارك بيك الأخ السائل الكريم _ أبناء الأخ يرثون من عمتهم بشرط أن يكونوا أبناء أخ شقيق أو لأب، ولم يكن لهذه العمة أب ولا جد وإن علا، ولم يكن لها ولد ذكر وإن نزل، ولم يكن لها أخ شقيق أو لأب، أو أبناء أخ شقيق إذا كانوا هم أبناء أخ لأب.
فإذا توفرت هذه الشروط فإن أبناء الأخ الذكور يرثون عمتهم دون الإناث تعصيبا، فيأخذون تركتها كلها إذا لم يوجد صاحب فرض فيقسمونها بينهم بالسوية، أو يأخذون ما بقي بعد صاحب الفرض أو أصحاب الفروض، وإذا استوعبت الفروض تركتها فلا شيء لأبناء الأخ.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 2 ربيع اول 1440 هجرية 10 تشرين ثاني 2018