عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1028 )

فتوى رقم ( 1028 )

فتوى رقم ( 1028 )
السائل أبو عودة الجبوري يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله الحيوان الذي ياكل النجاسات ما هو حكمه شيخ الجامع مالتنا سألناه قال حرام وتستطيعون تسألون دار الافتاء وارجو الرد وشكرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، يسمى عند الفقهاء بـ ” الجلَّالة ” .
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ ) رواه الترمذي (1825) وصححه ، وكذلك صححه النووي ، وقال ابن حجر في ” الفتح ” (9/649) : ” على شرط البخاري ” ، وصححه الألباني .
وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا ) رواه الترمذي (1824) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ” .
وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنْ رُكُوبِهَا ، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا ) رواه النسائي (4447) وحسنه ابن حجر في ” الفتح ” (9/648) ، وكذا حسنه الألباني في ” صحيح سنن النسائي ” .
ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن المنهي عنه ثلاثة أمور : أكل لحم الجلالة ، وشرب لبنها ، وركوبها .
ويلحق بها : بيضها ، عند جمهور العلماء ، ينظر : ” الإنصاف ” (10/366) ، ” الموسوعة الفقهية ” (8/266)
والْجَلالَة هِيَ الَّتِي تَأْكُل الجِلَّة ، والجلة : البَعر . ينظر : ” غريب الحديث ” للقاسم بن سلام (1/78) ، و ” غريب الحديث ” لابن قتيبة (1/276) . وقال أبو داود رحمه الله : ” الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ ” انتهى من ” السنن ” (3719) .
وقال الإمام أحمد رحمه الله : ” الْجَلَّالَةُ : مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ” انتهى من ” مسائل الإمام أحمد ” رواية أبي داود (ص/ـ345) .
فالجلالة : اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات ، سواء كان من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الدجاج ، أو الإوز ، أو غيرها من الحيوانات المأكولة .
قال النووي رحمه الله : ” وَتَكون الْجَلالَة : بَعِيرًا ، وبقرةً ، وشَاةً ، ودجاجةً ، وإوزة ، وَغَيرهَا ” انتهى من ” تحرير ألفاظ التنبيه ” (ص/170) .
ثانياً :
الحيوان الذي يتغذى على النجاسات له أحوال :
الأولى : أن يكون تغذيه عليها قليلا ، وأغلب طعامه من الطيبات ، فهذا لا يشمله حكم الجلالة .
قال الخطابي رحمه الله : ” فأما إذا رعت الكلأ ، واعتلفت الحَبَّ ، وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجِلَّة ، فليست بجلالة ، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها ، وغالب غذائه وعلفه من غيرها : فلا يكره أكله ” انتهى من ” معالم السنن ” (4/244) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فإذا كانت تأكل الطيب والقبيح ، وأكثر علفها الطيب ، فإنها ليست جلالة ، بل هي مباحة ، ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره ؛ لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب ، فالحكم للأكثر ” انتهى من ” شرح رياض الصالحين ” (6/434) .
الثانية : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ويظهر تأثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه ورائحته ، فهذا يشمله النهي ، فلا يجوز أكل لحمه وبيضه ، ولا شرب لبنه ، ولا ركوبه .
قال الكاساني رحمه الله : ” إنَّمَا تَكُونُ جَلَّالَةً إذَا تَغَيَّرَتْ وَوُجِدَ مِنْهَا رِيحٌ مُنْتِنَةٌ ، فَهِيَ الْجَلَّالَةُ حِينَئِذٍ ، لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا ، وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ” انتهى من ” بدائع الصنائع ” (5/40) .
وقال الإمام إبراهيم الحربي : ” وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَلْبَانِهَا , لِأَنَّ آكِلَهُ يَجِدُ فِيهِ طَعْمَ مَا أَكَلَتْ ، وَكَذَلِكَ فِي لُحُومِهَا , وَنُهِيَ عَنْ رُكُوبِهَا , لِأَنَّهَا تَعْرَقُ , فَتُوجَدُ رَائِحَتُهُ فِي عَرَقِهَا , وَرَاكِبُهَا لَا يَخْلُو أَنْ يُصِيبَهُ ذَلِكَ , أَوْ يَجِدَ رَائِحَتَهُ , فَإِنْ تَحَفَّظَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ رُكُوبُهَا , وَلَمْ يَجُزْ شُرْبُ أَلْبَانِهَا ، وَلَا أَكْلُ لُحُومِهَا إِلَّا أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا يُزِيلُهَا ” انتهى من ” غريب الحديث ” (1/115) .
الثالثة : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن لا يظهر تأثير ذلك على الحيوان في لحمه ورائحته ، فهل يعد جلالة أم لا ؟
مذهب الحنابلة : أنه يعد جلالة ؛ لأن الجلالة عندهم هي الحيوان الذي أكثر طعامه من النجاسات ، سواء ظهر أثر ذلك على لحم الحيوان ورائحته أم لا .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ ، حُرُمَ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الطَّاهِرَ ، لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا وَلَا لَبَنُهَا ” انتهى من ” المغني ” (9/413) .
وأما الحنفية والشافعية : فلم يعدوها من الجلالة ؛ لأن شرط الجلالة أن يظهر تأثير أكلها للنجاسات في لحمها ورائحتها .
قال السرخسي رحمه الله : ” وَتَفْسِيرُ الْجَلَّالَةِ : الَّتِي تَعْتَادُ أَكْلَ الْجِيَفِ .. فَيَتَغَيَّر لَحْمُهَا ، وَيَكُونُ لَحْمُهَا مُنْتِنًا فَحَرُمَ الْأَكْلُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخَبَائِثِ … وَأَمَّا مَا يَخْلِطُ فَيَتَنَاوَلُ الْجِيَفَ وَغَيْرَ الْجِيَفِ عَلَى وَجْهٍ لا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ” انتهى من ” المبسوط ” (11/255) .
وقال النووي رحمه الله : ” لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ ، فَإِنْ وُجِدَ فِي عَرَقِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا ” انتهى من ” المجموع شرح المهذب ” (9/28) .
وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله : ” لا تعويل على الاستكثار من النجاسة والاستقلال منها ، وإنما التعويل على ظهور الرائحة ، وذلك يَبِينُ عند الذبح ” انتهى من ” نهاية المطلب ” (18/214) .
ومما يقوي هذا القول : أن النجاسة التي تستحيل [ أي : تتحول إلى مادة أخرى ] لا حكم لها ، وإنما يكون لها اعتبار إذا ظهر أثرها ، وقد سبق في جواب السؤال : (131185) بيان أن النباتات والمزروعات التي تتغذى على النجاسات لا حرج فيها ؛ لأنها قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وكلا الأمرين من باب واحد .
قال البيهقي رحمه الله : ” وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَمَا قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا : إِذَا ظَهَرَ رِيحُ الْقَذَرِ فِي لَحْمِهَا ” انتهى من ” شعب الإيمان ” (7/429) .
ثالثاً :
الجلالة لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث ، وذلك بحبسها ، وعلفها طعاماً طيباً طاهراً .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا ” انتهى من ” المغني ” (9/414) .
وقال النووي : ” وَلَوْ حُبِسَتْ بَعْدَ ظُهُورِ النَّتْنِ ، وَعُلِفَتْ شَيْئًا طَاهِرًا ، فَزَالَتْ الرَّائِحَةُ ، ثُمَّ ذُبِحَتْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا قَطْعًا .
وَلَيْسَ لِلْقَدْرِ الَّذِي تُعْلفُهُ مِنْ حَدٍّ ، وَلَا لِزَمَانِهِ مِنْ ضَبْطٍ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِمَا يُعْلَمُ فِي الْعَادَةِ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ تَزُولُ بِهِ .
وَلَوْ لَمْ تُعْلَفْ لَمْ يَزُلْ الْمَنْعُ بِغَسْلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَلَا بِالطَّبْخِ وَإِنْ زَالَتْ الرَّائِحَةُ بِهِ ” انتهى من ” المجموع ” (9/ 29) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فَإِذَا حُبِسَتْ حَتَّى تَطِيبَ كَانَتْ حَلَالًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي لَبَنِهَا وَبَيْضِهَا وَعَرَقِهَا ، فَيَظْهَرُ نَتْنُ النَّجَاسَةِ وَخُبْثُهَا ، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَادَتْ طَاهِرَةً ، فَإِنَّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ بِعِلَّةِ زَالَ بِزَوَالِهَا ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (21/618) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” وَالْمُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ : زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بِالشَّيْءِ الطَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ ” انتهى من ” فتح الباري ” (9/648) .
ومن العلماء من وَقَّت لحبسها قدرا معيناً ، ففِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أربعين يَوْمًا ، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي الدَّجَاجِ ثَلَاثَة .
وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا ، انتهى من ” مصنف ابن أبي شيبة ” (5/148) ، وسنده صحيح كما قال الحافظ في ” الفتح ” (9/648) .
رابعاً:
هل أكل لحم الجلالة محرم أم مكروه ؟
مذهب الحنابلة : تحريم أكل لحمها وبيضها وشرب لبنها ، وكراهة ركوبها . ينظر : ” الإنصاف ” (10/356) ، ” شرح منتهى الإرادات ” (3/411) .
ومذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد : كراهة الأكل والشرب والركوب . ينظر: ” بدائع الصنائع ” (5/40) ، ” مغني المحتاج ” (4/304) .
قال الخطابي رحمه الله : ” كُرِهَ أكلُ لحومها وألبانها تنزهاً وتنظفاً ، وذلك أنها إذا اغتذت بها وُجِدَ نتنُ رائحتها في لحومها ” انتهى من ” معالم السنن ” (4/ 244) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ : إِلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَبِهِ جَزَمَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ عَنِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَأَلْحَقُوا بِلَبَنِهَا وَلَحْمِهَا : بَيْضَهَا ” انتهى من ” فتح الباري ” (9/648) .
فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه ، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك ” انتهى من ” شرح رياض الصالحين ” (6/435) .
الحاصل :
أن الجلَّالة هي الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، ويظهر أثر النجاسة عليه ، فلا يجوز في هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 14 صفر 1440 23 تشرين أول 2018 .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1606 ) موضوع التداول .

السائل حور وميض يسأل السلام عليكم ممكن سوال في ما يخص مجال التداول هل هو ...

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...