فتوى رقم ( 1003 )
السائل أحمد حسين يسأل _ زواج الإجباري حلال لو حرام .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ يجب أن يعلم الوالد أنه ليس له حق أن يجبر البنت على الزواج من رجل لا ترغب فيه لما في ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية.
ففي صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها”.
وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكـح البكر حتى تستأذن قـالوا يا رسـول الله وكيف إذنها قال أن تسكت.
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا الحديث على أنه ليس للأب إجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه، ودل على أن رفض البنت لذلك لا يعد عقوقاً لوالدها.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 23 محرم 1440 هجرية 3 تشرين أول 2018
