عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 997 )

فتوى رقم ( 997 )

فتوى رقم ( 997 )
السائل عامر صبحي البياتي يسأل _ السلام عليكم ممكن الاجابة على سؤآلي لماذا لم يتزوج شيخ الاسلام ابن تيمية .
لا شك أن النكاح من سنن المرسلين ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وتزوج أصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه ابن ماجة (1846) ، وحسنه الألباني .
وعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال : ( أَمَا وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه البخاري (5063)، ومسلم (1401) .
الناس في النكاح على ثلاثة أقسام :
الأول : من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح ، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ، لأنه يلزمه إعفاف نفسه ، وصونها عن الحرام .
الثاني : من يستحب له ، وهو من له شهوة ولكنه يأمن الوقوع في محظور ، فهذا النكاح له أولى من التخلي لنوافل العبادة.
القسم الثالث : من لا شهوة له ، إما لأنه لم يخلق له شهوة ، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه ، ففيه وجهان : أحدهما : يستحب له النكاح ، لعموم الأدلة التي فيها الأمر بالنكاح . والثاني: التفرغ للعبادة أفضل ، لأنه لا يحصل مصالح النكاح. ينظر جواب السؤال رقم : (36486).
وذكر غير واحد من أهل العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج حتى مات ، قال الذهبي في “ترجمته” (ص10) : ” له شهامة وقوة نفسٍ توقعه في أمورٍ صعبةٍ، ويدفع الله عنه، وله نظمٌ قليلٌ وسطٌ، ولم يتزوج ولا تسرى ” انتهى .
ولم يترك رحمه الله النكاح رغبة عنه وتركا للسنة ، ولكنه كان مشغولا بالجهاد والعلم ومحاربة البدعة وأهلها والدعوة والإصلاح والتربية ، مع ما كان فيه من الشدة ، وما لاقاه من الاضطهاد والحبس والضرب والأذى والاغتراب ، فآثر العلم والتربية والجهاد على النكاح، الذي كان ربما لا يتيسر له؛ لما كان عليه من شدة الحال.
وقد قال شيخ الإسلام نفسه : وإن احتاج الإنسان إلى النكاح ، وخشي العنت بتركه : قدمه على الحج الواجب .
وإن لم يخف : قدم الحج . ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره ، واختاره أبو بكر .
وإن كانت العبادات فرض كفاية ، كالعلم والجهاد : قدمت على النكاح إن لم يخش العنت ” . انتهى، من “الاختيارات” لأبي العباس البعلي (175) .
وينظر أيضا : “شرح العمدة” لشيخ الإسلام ، كتاب الحج (1/155) ، “مطالب أولي النهى” (5/5) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 15 محرم 1440 هجرية 25 أيلول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...

فتوى رقم ( 1603 ) الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ..

وردت أسئلة كثيرة يسأل السائلون فيها عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف … أجاب على ...