فتوى رقم ( 986 )
السائل حسين علي الزوبعي من قضاء المحمودية يسأل _توفيت عمتي ولها أخ شقيق ، وأخ لأب ، ولها أخوان ماتو في حياتها ، أحدهما أخ شقيق ، والآخر أخ لأب ، ولهما أولاد ، فكيف تقسم التركة ؟.
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم الله يحفظك _ إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء أو لأب (ذَكَر) فإن أولاد الإخوة لا يرثون _ وعلى هذا ، فأولاد الإخوة – هنا – لا يرثون شيئاً .
إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء (ذَكَر) فإن الإخوة لأب لا يرثون شيئاً ، ذكوراً كانوا أم إناثاً _ وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم .انظر : “المغني” (9/22، 23) .
وعلى هذا ، فالتركة في هذا المسألة تقسم على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ودليل ذلك قول الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٌ) النساء/176.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 8 محرم 1440 هجرية 18 أيلول 2018