فتوى رقم ( 979 )
السائل حسين التميمي يسأل _ مالفرق بين معاشرة الناس وبين معاملة الناس
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم حفظك الله _نجيب على سؤآلك بأمرين :
الأول المعاشرة : في الاصطلاح تستعمل في التعبير عن العلاقة بين الزوجين خاصة والمخالطة بين الرجل وأقاربه وذوي رحمه وأصدقائه عامة ، والعِشْرَة في اللغة تعني : المخالطة والمصاحبة ، نقول عاشَرْتُهُ معاشرةً أي خالطه وصاحبهُ ، وتعاشروا تخالطوا . وعشيرُ المرأةِ زوجها لأنه يخالطها وتخالطه .
والمفهوم الشرعي للمعاشرة خاص يختص بمخالطة الزوجين لبعضهما بعضاً ، وعليه يكون المفهوم الشرعي للمعاشرة أو العشرة هو : { ما يكون بين الزوجين من الألفة والمحبة والانسجام والانضمام } . ( انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ) .
الثاني المعاملة : في الاصطلاح تستعمل في التعبير عن المعاملات المالية كعقود البيع والشراء والوكالة والرهن والكفالة والشركة والمضاربة وغير ذلك .
وأصل كلمة معاملة هي مصدر عَامَلَ على وزن فَاعَلَ ، وفَاعَلَ صيغةٌ تدلُّ على المُشاركة كثيراً : ضَارَبَ، وقَاتَلَ ونحوها ( المصباح المنير للفيومي ، ص 430 ) .
والتعاملُ بمعنى المعاملة أيضاً . قال في تاج العروس : وعاملتُه في كلام أهل الأمصار يُرادُ به : التَّصرُّفُ من البيع ونحوه ( انظر تاج العروس للزبيدي ، مادة “عمل ( 8/36) .
وأما في اصطلاح الفقهاء فإنهم يُطلِقونَ هذه الكلمة “معاملات” على التصرفات ويُقصدُ بها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوه) حاشية ابن عابدين : 4/500) ويشمل هذا المعنى الذي استعمله عامَّةُ الفقهاءِ أيضاً أبوابَ السَّلَم والإجارة والوكالة والشركة والصُّلح والمزارعة والمُساقاة والجعالة والضَّمان والعارية ونحوها من الأبواب والمسائل التي تدخل تحتها وهي كثيرة جداً. وغالباً ما يُقصد بهذا المصطلح – على هذا المعنى – المعاملات المالية بشكل خاصٍّ ، فلا يدخل فيها فقه النكاح والطلاق ونحوها .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 7 محرم 1440 هجرية 17 أيلول 2018
