عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (959)

فتوى رقم (959)

فتوى رقم (959)
السائل خوام الزوبعي يسأل _ السلام عليكم جناب المفتي _ عندي سؤآل هل يجوز تقبيل رجل الوالد أو المعلم والأدلة في ذلك بتوضيح بارك الله فيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم حفظك الله _ أشهر ما يُستدل به على تقبيل الرِِّجْلين : حديثان ، وحادثة ، أما الحديث الأول : ففيه تقبيل يهودييْن لرجلَي النبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني : فيه تقبيل وفد عبد القيس لرجل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحادثة : ففيها تقبيل الإمام مسلم لرجليْ الإمام البخاري ، رحمهما الله ، ونحن نذكر تفصيل ذلك ، وكلام العلماء حولها .
فعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : لَا تَقُلْ نَبِيٌّ ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ : (لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ ، وَلَا تَسْحَرُوا ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً ، وَلَا تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ) قَالَ : فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ ، فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي ؟ قَالُوا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ ) . رواه الترمذي (2733) ، والنسائي (4078) ، وابن ماجه (3705) ، وضعفه الألباني في “ضعيف الترمذي” ، وصححه كثيرون ، كالحافظ ابن حجر في “التلخيص الحبير” (5/240) ، وابن الملقن في “البدر المنير” (9/48) ، والنووي في “المجموع” (4/640) ، و”رياض الصالحين” (حديث 889) .
قال ابن كثير رحمه الله : وهو حديث مشكل ، وعبد الله بن سلِمة في حفظه شيء ، وقد تكلموا فيه ، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات ، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون . تفسير ابن كثير” (5/125) .
وقال الزيلعي رحمه الله : والحديث فيه إشكالان :
أحدهما : أنهم سألوا عن تسعة ، وأجاب في الحديث بعشرة ، وهذا لا يرِد على رواية أبي نعيم والطبراني ؛ لأنهما لم يذكرا فيه “السحر” ، ولا على رواية أحمد أيضاً ؛ لأنه لم يذكر “القذف” مرة ، وشك في أخرى ، فيبقى المعنى في رواية غيرهم : أي : “خذوا ما سألتموني عنه وأزيدكم ما يختص بكم لتعلموا وقوفي على ما يشتمل عليه كتابكم” .
الإشكال الثاني : أن هذه وصايا في التوراة ، ليس فيها حجج على فرعون وقومه ، فأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ؟! وما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة ؛ فإن في حفظه شيئًا ، وتكلموا فيه ، وأن له مناكير ، ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات ، فاشتبه عليه بالتسع الآيات ، فوهِم في ذلك ، والله أعلم .تخريج الكشاف” (2/293) .
والحديث : بوَّب عليه الترمذي بقوله : ” باب ما جاء في قبلة اليد والرِّجل ” .
قال ابن بطَّال رحمه الله : قال الأبهرى : وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر ، والتعظيم لمن فُعِلَ ذلك به ، وأما إذا قبَّل إنسانٌ يدَ إنسانٍ ، أو وجهه ، أو شيئًا من بدنه – ما لم يكن عورة – على وجه القربة إلى الله ، لدينه ، أو لعلمه ، أو لشرفه : فإن ذلك جائز . شرح صحيح البخارى” (9/46) .
وقال المباركفوري رحمه الله : والحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرِّجْل . تحفة الأحوذي” (7/437) .
وعن أُمّ أَبَانَ بِنْتِ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ – وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ – قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَرِجْلَهُ . رواه أبو داود (5227) ، وجوَّد الحافظ ابن حجر إسناده في “فتح الباري” (11/57) ، وحسَّنه الألباني في “صحيح أبي داود” وقال : “حسنٌ ، دون ذِكر الرِّجْلين” .
والحديث بوَّب عليه أبو داود بقوله : “بَاب فِي قُبْلَةِ الرِّجْلِ” .
أما الحادثة : فهي حوار حصل بين الإمامين البخاري ومسلم ، وقد اشتهر أن الإمام مسلماً قبَّل رجليْ البخاري ، وأثنى عليه بعلمه ، والصحيح : أنه ليس في القصة إلا تقبيل ما بين عيني الإمام البخاري ، وأن مسلماً طلب من البخاري أن يقبِّل رجليه ، وليس في القصة أنه فعل ذلك .
ففي “تاريخ بغداد” (13/102) عن أحمد بن حمدون القصار قال : سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبَّل بين عينيه ، وقال : دعني حتى أقبِّل رجليك ، يا أستاذ الأستاذين ، وسيد المحدثين ، وطبيب الحديث في علله .
وفي “تاريخ دمشق” (52/68) : فقبَّل بين عينيه ، فقال : دعني حتى أقبِّل رجليك ، يا أستاذ الأستاذين ، وسيد المحدثين ، وطبيب الحديث . انتهى .
وللفائدة : فقد ضعَّف الحافظ العراقي رحمه الله هذه القصَّة ، وردَّ عليه تلميذه الحافظ ابن حجر بأنها ثابتة وصحيحة .
قال الحافظ العراقي رحمه الله : والغالب على الظن : عدم صحتها ، وأنا أتهم بها ” أحمد بن حمدون القصار ” راويها عن مسلم ؛ فقد تُكلم فيه . التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح” (ص 118) .
ورد الحافظ ابن حجر على العراقي فقال : الحكاية صحيحة ، قد رواها غير الحاكم على الصحة ، من غير نكارة ، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب ، كما سنوضحه ؛ لأن المنكَر منها إنما هو قوله : “إن البخاري قال : لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول” ، والواقع : أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري ” .
والحق أن البخاري لم يعبِّر بهذه العبارة ، وقد رأيت أن أسوق لفظ الحكاية من الطريق التي ذكرها الحاكم وضعفها الشيخ ، ثم أسوقها من الطريق الأخرى الصحيحة التي لا مطعن فيها ، ولا نكارة ، ثم أبيِّن حال الحديث ، ومن أعلَّه ، أو صححه لتتم الفائدة … . النكت على كتاب ابن الصلاح” (2/715 ، 716) .
حيث نقول بجواز تقبيل الرجلين : فإنه لا بدَّ من ضوابط لهذا الجواز ، ومنها :
1. أن يكون هذا التقبيل للوالدين ، وأهل العلم .
2. أن يكون التقبيل قربة إلى الله ، لا لدنيا يصيبها ، ولا مع ذل يلحقه .
قال النووي رحمه الله : وأما تقبيل يده لِغِناه ، ودنياه ، وشوكته ، ووجاهته عند أهل الدنيا بالدنيا ونحو ذلك : فمكروه شديد الكراهة ، وقال المتولي : لا يجوز ، فأشار إلى تحريمه . المجموع شرح المهذب” (4/636) .
وقال : وتقبيل رأسه ورِجله : كيَده . المجموع شرح المهذب” (4/636 ، 637) .
3. أن لا يُفعل هذا التقبيل مع من يحرص عليه ، ومن حرص على أن يقبِّل الناس يده : لم يستحق تقبيلها ، فكيف بتقبيل رجليه ؟! .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما ابتداء مدِّ اليدِ للناس ليقبِّلوها ، وقصده لذلك : فيُنهى عن ذلك ، بلا نزاع ، كائناً من كان ، بخلاف ما إذا كان المقبِّل المبتدئ بذلك . المستدرك على مجموع الفتاوى” (1/29) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 29 ذي الحجة 1439 هجرية 9 أيلول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...