عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (959)

فتوى رقم (959)

فتوى رقم (959)
السائل خوام الزوبعي يسأل _ السلام عليكم جناب المفتي _ عندي سؤآل هل يجوز تقبيل رجل الوالد أو المعلم والأدلة في ذلك بتوضيح بارك الله فيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم حفظك الله _ أشهر ما يُستدل به على تقبيل الرِِّجْلين : حديثان ، وحادثة ، أما الحديث الأول : ففيه تقبيل يهودييْن لرجلَي النبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني : فيه تقبيل وفد عبد القيس لرجل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحادثة : ففيها تقبيل الإمام مسلم لرجليْ الإمام البخاري ، رحمهما الله ، ونحن نذكر تفصيل ذلك ، وكلام العلماء حولها .
فعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : لَا تَقُلْ نَبِيٌّ ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ : (لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ ، وَلَا تَسْحَرُوا ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً ، وَلَا تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ) قَالَ : فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ ، فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي ؟ قَالُوا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ ) . رواه الترمذي (2733) ، والنسائي (4078) ، وابن ماجه (3705) ، وضعفه الألباني في “ضعيف الترمذي” ، وصححه كثيرون ، كالحافظ ابن حجر في “التلخيص الحبير” (5/240) ، وابن الملقن في “البدر المنير” (9/48) ، والنووي في “المجموع” (4/640) ، و”رياض الصالحين” (حديث 889) .
قال ابن كثير رحمه الله : وهو حديث مشكل ، وعبد الله بن سلِمة في حفظه شيء ، وقد تكلموا فيه ، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات ، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون . تفسير ابن كثير” (5/125) .
وقال الزيلعي رحمه الله : والحديث فيه إشكالان :
أحدهما : أنهم سألوا عن تسعة ، وأجاب في الحديث بعشرة ، وهذا لا يرِد على رواية أبي نعيم والطبراني ؛ لأنهما لم يذكرا فيه “السحر” ، ولا على رواية أحمد أيضاً ؛ لأنه لم يذكر “القذف” مرة ، وشك في أخرى ، فيبقى المعنى في رواية غيرهم : أي : “خذوا ما سألتموني عنه وأزيدكم ما يختص بكم لتعلموا وقوفي على ما يشتمل عليه كتابكم” .
الإشكال الثاني : أن هذه وصايا في التوراة ، ليس فيها حجج على فرعون وقومه ، فأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ؟! وما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة ؛ فإن في حفظه شيئًا ، وتكلموا فيه ، وأن له مناكير ، ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات ، فاشتبه عليه بالتسع الآيات ، فوهِم في ذلك ، والله أعلم .تخريج الكشاف” (2/293) .
والحديث : بوَّب عليه الترمذي بقوله : ” باب ما جاء في قبلة اليد والرِّجل ” .
قال ابن بطَّال رحمه الله : قال الأبهرى : وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر ، والتعظيم لمن فُعِلَ ذلك به ، وأما إذا قبَّل إنسانٌ يدَ إنسانٍ ، أو وجهه ، أو شيئًا من بدنه – ما لم يكن عورة – على وجه القربة إلى الله ، لدينه ، أو لعلمه ، أو لشرفه : فإن ذلك جائز . شرح صحيح البخارى” (9/46) .
وقال المباركفوري رحمه الله : والحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرِّجْل . تحفة الأحوذي” (7/437) .
وعن أُمّ أَبَانَ بِنْتِ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ – وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ – قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَرِجْلَهُ . رواه أبو داود (5227) ، وجوَّد الحافظ ابن حجر إسناده في “فتح الباري” (11/57) ، وحسَّنه الألباني في “صحيح أبي داود” وقال : “حسنٌ ، دون ذِكر الرِّجْلين” .
والحديث بوَّب عليه أبو داود بقوله : “بَاب فِي قُبْلَةِ الرِّجْلِ” .
أما الحادثة : فهي حوار حصل بين الإمامين البخاري ومسلم ، وقد اشتهر أن الإمام مسلماً قبَّل رجليْ البخاري ، وأثنى عليه بعلمه ، والصحيح : أنه ليس في القصة إلا تقبيل ما بين عيني الإمام البخاري ، وأن مسلماً طلب من البخاري أن يقبِّل رجليه ، وليس في القصة أنه فعل ذلك .
ففي “تاريخ بغداد” (13/102) عن أحمد بن حمدون القصار قال : سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبَّل بين عينيه ، وقال : دعني حتى أقبِّل رجليك ، يا أستاذ الأستاذين ، وسيد المحدثين ، وطبيب الحديث في علله .
وفي “تاريخ دمشق” (52/68) : فقبَّل بين عينيه ، فقال : دعني حتى أقبِّل رجليك ، يا أستاذ الأستاذين ، وسيد المحدثين ، وطبيب الحديث . انتهى .
وللفائدة : فقد ضعَّف الحافظ العراقي رحمه الله هذه القصَّة ، وردَّ عليه تلميذه الحافظ ابن حجر بأنها ثابتة وصحيحة .
قال الحافظ العراقي رحمه الله : والغالب على الظن : عدم صحتها ، وأنا أتهم بها ” أحمد بن حمدون القصار ” راويها عن مسلم ؛ فقد تُكلم فيه . التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح” (ص 118) .
ورد الحافظ ابن حجر على العراقي فقال : الحكاية صحيحة ، قد رواها غير الحاكم على الصحة ، من غير نكارة ، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب ، كما سنوضحه ؛ لأن المنكَر منها إنما هو قوله : “إن البخاري قال : لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول” ، والواقع : أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري ” .
والحق أن البخاري لم يعبِّر بهذه العبارة ، وقد رأيت أن أسوق لفظ الحكاية من الطريق التي ذكرها الحاكم وضعفها الشيخ ، ثم أسوقها من الطريق الأخرى الصحيحة التي لا مطعن فيها ، ولا نكارة ، ثم أبيِّن حال الحديث ، ومن أعلَّه ، أو صححه لتتم الفائدة … . النكت على كتاب ابن الصلاح” (2/715 ، 716) .
حيث نقول بجواز تقبيل الرجلين : فإنه لا بدَّ من ضوابط لهذا الجواز ، ومنها :
1. أن يكون هذا التقبيل للوالدين ، وأهل العلم .
2. أن يكون التقبيل قربة إلى الله ، لا لدنيا يصيبها ، ولا مع ذل يلحقه .
قال النووي رحمه الله : وأما تقبيل يده لِغِناه ، ودنياه ، وشوكته ، ووجاهته عند أهل الدنيا بالدنيا ونحو ذلك : فمكروه شديد الكراهة ، وقال المتولي : لا يجوز ، فأشار إلى تحريمه . المجموع شرح المهذب” (4/636) .
وقال : وتقبيل رأسه ورِجله : كيَده . المجموع شرح المهذب” (4/636 ، 637) .
3. أن لا يُفعل هذا التقبيل مع من يحرص عليه ، ومن حرص على أن يقبِّل الناس يده : لم يستحق تقبيلها ، فكيف بتقبيل رجليه ؟! .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما ابتداء مدِّ اليدِ للناس ليقبِّلوها ، وقصده لذلك : فيُنهى عن ذلك ، بلا نزاع ، كائناً من كان ، بخلاف ما إذا كان المقبِّل المبتدئ بذلك . المستدرك على مجموع الفتاوى” (1/29) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 29 ذي الحجة 1439 هجرية 9 أيلول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...

فتوى رقم ( 1603 ) الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ..

وردت أسئلة كثيرة يسأل السائلون فيها عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف … أجاب على ...