فتوى رقم ( 938 )
السائل راجح الجبوري يسأل _ إلسلام عليكم هل يجوز قراءة الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأولى من الفرص الضهر او العصر او العشاء جزاكم ألله خير
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم حفظك الله :اختلف العلماء في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد الأول ، على قولين :
القول الأول : أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول الشافعي رحمه الله ، وجعل على من تركها سجود السهود ، واختار المشروعية أيضا ابن حزم في “المحلى” (2/302)
يقول الشافعي في “الأم” (1/228) : والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في كل صلاة غير الصبح تشهدان : تشهد أول وتشهد آخر ، إن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ساهيا لا إعادة عليه ، وعليه سجدتا السهو لتركه ” انتهى .
القول الثاني : أنه يقتصر على قراءة التشهد إلى الشهادتين ، ولا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول جمهور الفقهاء : يرى جمهور الفقهاء أنّ المصلّي لا يزيد على التّشهّد في القعدة الأولى بالصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وبهذا قال النّخعيّ والثّوريّ وإسحاق .
وذهب الشّافعيّة في الأظهر من الأقوال إلى استحباب الصّلاة فيها ، وبه قال الشّعبيّ
وأمّا إذا جلس في آخر صلاته فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التّشهّد ” انتهى .
ولا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، وهذا ظاهر السنة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلِّم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد فقط ، وقال ابن مسعود : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ) وذكر التشهد الأول فقط ، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، فلو كان سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه في التشهد .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الجمعة 20 ذي الحجة 1439 هجرية 31 آب 2018