عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 925 ) 

فتوى رقم ( 925 ) 

فتوى رقم ( 925 )
السائل حسن محمد يسأل _ السلام عليكم …. رزقني الله بمولود ذكر واريد اسويله عقيقه (اذبح كبش ) يجوز دفع مبلغ الكبش نقود وارسله الى صندوق الارامل والايتام لاقرب جامع …مع التقدير .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم كل عام وانتم بخير وبركة _ العقيقة سنة مؤكدة ، ولا إثم على من تركها، وذلك لما رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) وحسنه الشيخ الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة. انظر: “تحفة المودود” ص (157).
السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ )، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 4 / 391 ).
قال الشيرازي رحمه الله: ” والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ؛ لما روت أم كرز … ، ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود , والسرور بالغلام أكثر, فكان الذبح عنه أكثر، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز, لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشاً )..” انتهى.
قال النووي رحمه الله في شرحه :” السنة أن يعق عن الغلام شاتين, وعن الجارية شاة , فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة, لما ذكره المصنف ” انتهى من “شرح المهذب”(8/409) .
وفي “الموسوعة الفقهية” (30/280) : ” وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين ، وعن الأنثى بشاة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة ) .
ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما …
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية : شاة شاة ؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله…” انتهى.
وذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ، بل لا يقوم التصدق بالمال مقام العقيقة ولا يجزئ عنها ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح .
قال ابن القيم في “تحفة المودود بأحكام المولود” ص (164) : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة ، كما قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر / 2 ، وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) الأنعام / 162 .
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية ولا يجزئ دفع المال .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 16 ذي الحجة 1439 هجرية 27 آب 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1607 ) كيف نستقبل رمضان هل هناك أعمال مخصوصة ..

السائل محي الدين أبو عبد الله يسأل _ السلام عليكم سماحة المفتي ورحمة الله عندي ...

فتوى رقم ( 1606 ) موضوع التداول .

السائل حور وميض يسأل السلام عليكم ممكن سوال في ما يخص مجال التداول هل هو ...

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...