عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 886 )

فتوى رقم ( 886 )

فتوى رقم ( 886 )
السائلة زهرة المدائن تسأل _ السلام عليكم ورحمة الله … هل يجوز اخراج كفارة اليمين نقدا ؟ وكم قيمتها بالدينار العراقي علما اني متوسطة الحال ؟ جزاكم الله خيرا
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : السائل الكريم الله يحفظك _ اختلف الفقهاء في إخراج المال في الكفارات على قولين :
القول الأول : قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة : أنه لا يجزئ المال عن الطعام ، اقتصارا على النص الوارد ووقوفا عنده ، حيث قال الله تعالى : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89.
جاء في ” مواهب الجليل ” (3/272) من كتب المالكية : لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة ” انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام , ولا الكسوة , في قول إمامنا ، ومالك , والشافعي , وابن المنذر ، وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب ، وابن عباس , وعطاء , ومجاهد , وسعيد بن جبير , والنخعي .
ويدل على ذلك :
1- قول الله تعالى : ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم )، وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة , فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه .
2- ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة.
3- ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى ; لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة فهما شيء واحد , فكيف يخير بينهما ؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شيء وبعضه ؟
4- ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه , وهو خلاف الآية. وكذلك لو غلت قيمة الطعام , فصار نصف المد يساوي كسوة المسكين , ينبغي أن يجزئه نصف المد ، وهو خلاف الآية .
5- ولأنه أحد ما يكفَّرُ به ، فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق . فعلى هذا لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام لا يجزئه ؛ لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته ” انتهى باختصار من “المغني” (11/257) .
القول الثاني : وهو مذهب الحنفية : أنه يجزئ إخراج المال في الكفارات .
قال السرخسي [الحنفي] رحمه الله : أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والكفارات جائز عندنا” .
والراجح من القولين هو القول الأول ، أنه لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين ، وغيرها من الكفارات .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 24 ذي القعدة 1439 هجرية 6 آب 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...